موظف جماعي يكشف تحايلا على القانون و خروقات قانونية خطيرة
توصلت
إدارة الموقع ببيان و جهه السيد بوعزى
سلام الموظف بجماعة تانوردي بإقليم ميدلت
- على
إثر وقفته الاحتجاجية ليومي 01
و
02 أبريل
2017 أمام
مقر الجماعة التي يشتغل بها-
إلى
مختلف القوى الحية محليا و وطنيا و الذي
من خلاله يطالب بعزل رئيسه تطبيقا للمادة
64 من
القانون 113.14
المنظم
للجماعات و بتطبيق الرقابة الإدارية على
قرارات رئيسه تنزيلا للمادة 115
من
ذات القانون و منذ دخوله (القانون)
حيز
التنفيذ ...
كما
يكشف "التحايل
على القانون "الذي
يحمل فيه ذات الموظف المحتج المسؤولية
لرئيس جماعة تانوردي "
في
نازلة أحد التقنيين الذي اِلتحق من جماعة
خنيفرة إلى جماعة تانوردي هربا من شدة
المنافسة و تعدد المرشحين إلى حيث خلا له
الجو كمرشح فريد بل و بقي موظفا شبحا لا
يحضر إلا لماما إلى أن تمت تسوية وضعيته
المالية حيث عاد أدراجه إلى المجلس
الإقليمي ل:خنيفرة
"
حسب
بيان ذات الموظف كون رئيس الموظف بوعزى
سلام "يسر
و سهل لذات الموظف/التقني
عمليتي الالتحاق و المغادرة "
دائما
حسب ذات البيان مسترسلا في عرض نازلة
امتحانات يومي 01
و
02 2017 "
للموظف
الملحق بجماعة خنيفرة مع تحويل منصب مالي
ليست بسليمة من الناحية القانونية بدليل
المنصب المالي الخاص به و الذي أخذه معه
و الذي بناء عليه يتم احتساب نسبة الحصيص
المالي للترقي بنسبة 13%
" و
هي النازلة التي يصفها بوعزى سلام بالغير
السليمة قانونا متسائلا من خلال بيانه
:"
كيف
كانت جماعة تانوردي ستتعامل مع هذا المعطى
لو افترضنا أن الجماعة بها منصب مالي فريد
من درجة ما لموظف ما أخذه معه إلى إدارته
المستقبلة في إطار إلحاق مع تحويل منصب
مالي ؟ حينها ستكون حصيلة ذات المنصب من
قانون الأطر صفر مما يستحيل معه تنظيم
تلك الامتحانات ...
و
هو ما لا يمكن بتاتا تفسيره بمنطوق المادة
5 من
من ذات المرسوم رقم 2.04.403
التي
تنص على أنه :"عندما
لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي
عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو
بالاختيار أية إمكانية للترقي ، يتم
اعتماد إمكانية واحدة للترقي "
و
التي تقتضي أن يكون الحصيص المالي أكبر
قطعا من الصفر و أصغر من واحد ...مثال
منصب 1
x 13% = 0,13 ...
و إليكم
نص البيان كاملا كما توصلت به لإدارة
الموقع :
خاصية
جماعة تانوردي و رئيسها:
فضائح
لا تعد و لا تحصى و القول بأن إدارتها مشتل
حقيقي يجمع كل معيقات الإدارة المغربية
لن يكون مجازفة لا ولا مجرد مزايدات بدليل
التصريحات الشخصية لرئيس الجماعة برفضه
لتطبيق القانون و هو الرفض الذي يجسده
واقع الحال بالجماعة و لكم في امتحانات
الكفاءة المهنية التي لم و لن تخلو من خرق
قانوني كلما تم تنظيمها و منذ سنة 2008
إلى
يومنا هذا و على مدى عشر سنوات...و
لكم في قراره رقم 24/2017
بتاريخ
01/03/2017
المنشور
على الموقع الإلكتروني للتشغيل العمومي
و الذي يمكنكم الإطلاع عليه بعد تحميله
على الرابط التالي :
http://www.emploi-public.ma/ar/eapDetail.asp?id=1872&c=1&e=0#.WN7bQ9KKzcc
و
هو القرار الذي أسسه على القانون 78.00
المتعلق
بالميثاق الجماعي الذي لم يعد ساريا،
ضاربا عرض الحائط للقانون 113.14
المنظم
للجماعات من جهة ناهيكم عن كونه جاء لتحقيق
غاية محققة حين كانت غاية قراره هذا هي
تنظيم امتحانات الترقي من
و إلى
درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية السلم
7
حسب
مضمون المادتين الأولى و الثانية من قراره
رقم 24/2017
السالف
الذكر ...
ما
سبق قد يهون بعلة أن الخطأ وارد في كل لحظة
و حين و قد نجد له ما شئنا من الأعذار و
المبررات لكن ما لا يمكن قبوله أو التسليم
به هو حين ينتفي السند القانوني الذي خول
للسيد رئيس جماعة تانوردي بتنظيم امتحانات
مهنية لموظف في وضعية إلحاق بجماعة خنيفرة
مع تحويل منصب مالي.
فلكم
أن تسألوه عساه يجبكم لأني فعلت و لم
أُجَبْ حين طلبت منه تعليل تواجد اسم
الموظف الملحق بجماعة خنيفرة ضمن لائحة
الموظفين المستوفين للشروط النظامية و
من أين تستمد لائحته تلك مشروعيتها ؟
(بمناسبة
تنظيمه للامتحانات المهنية برسم سنة 2016
التي
نظمت يومي 26
و
27/11/2016
)... فلا
تستغربوا إن كان جوابه هذا ما هو معمول
به ...
فهو
لسان حال جماعة تانوردي و رئيسها الذي
كلما سُئِل كان جوابه "
هذا
ما وجدنا عليه آباؤنا الأولين"
و
كلما طُلِب منه تطبيق القانون رفض دون
اكتراث للعواقب دون استحضار للخطاب الملكي
في افتتاح البرلمان ليوم 14
أكتوبر
2016
حين
تساءل مخاطبا أمثال رئيسي هذا :"
فلماذا
يتوجهون إذن للعمل السياسي؟"....
و
هو ما يستلزم تدخل المسؤولين للاستجابة
لمطالبي بشأن عزل رئيسي هذا طبقا للمادة
64
من
القانون رقم 113.14
المنظم
للجماعات و ممارسة الرقابة الإدارية على
مقرراته الغير مؤسسة و الخارقة للقوانين
تطبيقا للمادة 115
من
ذات القانون و منذ دخوله حيز التنفيذ...
في
أفق تمكيني من حقوقي المهضومة ...
و
لا تستغربوا إن علمتم أن مكر الصدف شاء
أن تجتمع في جماعة تانوردي صفتي الإدارة
الأصلية
و الإدارة
المستقبلة
و بعبقرية تدبير رئيسها -الذي
لا يُضِيره خرق القانون لا و لا إهدار
المال العام-
الذي
أقر بأحقية الموظف الذي يوجد في وضعية
إلحاق مع تحويل منصب مالي في أن تُنظم له
الامتحانات المهنية ثارة من طرف الإدارة
الأصلية
كما هو الشأن في نازلتنا هذه و ثارة من
طرف الإدارة
المستقبلة
في نازلة أحد التقنيين الذي اِلتحق من
جماعة خنيفرة إلى جماعة تانوردي هربا من
شدة المنافسة و تعدد المرشحين إلى حيث
خلا له الجو كمرشح فريد بل و بقي موظفا
شبحا لا يحضر إلا لماما إلى أن تمت تسوية
وضعيته المالية حيث عاد أدراجه إلى المجلس
الإقليمي ل:خنيفرة
...و
هي النازلة التي لم أثرها إلا حين وجدت
ما يبررها في مقولة الشيء بالشيء يذكر...
و
إذا كانت نازلة التقني سليمة من الناحية
القانونية رغم عيب التحايل على القانون
الذي تقع فيه المسؤولية على رئيس جماعة
تانوردي الذي يسر و سهل لذات الموظف/التقني
عمليتي الالتحاق و المغادرة ...
فإن
نازلتنا بشأن امتحانات المهنية المنظمَة
للموظف الملحق بجماعة خنيفرة مع تحويل
منصب مالي ليست بسليمة من الناحية القانونية
بدليل المنصب المالي الخاص به و الذي أخذه
معه و الذي بناء عليه يتم احتساب نسبة
الحصيص المالي للترقي بنسبة 13%
من
عدد الموظفين المتوفرين على الأقل على
أقدمية 6
سنوات
في الدرجة طبقا للمادة الثالثة من المرسوم
رقم 2.04.403
الصادر
في 2
دسمبر
2005
بشأن
تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة
أو الإطار كما تم تعديله و تتميمه، و إلا
كيف كانت جماعة تانوردي ستتعامل مع هذا
المعطى لو افترضنا أن الجماعة بها منصب
مالي فريد من درجة ما لموظف ما أخذه معه
إلى إدارته المستقبلة في إطار إلحاق مع
تحويل منصب مالي ؟ حينها ستكون حصيلة ذات
المنصب من قانون الأطر صفر مما يستحيل
معه تنظيم تلك الامتحانات ...
و
هو ما لا يمكن بتاتا تفسيره بمنطوق المادة
5
من
من ذات المرسوم رقم 2.04.403
التي
تنص على أنه :"عندما
لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي
عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو
بالاختيار أية إمكانية للترقي ، يتم
اعتماد إمكانية واحدة للترقي "
و
التي تقتضي أن يكون الحصيص المالي أكبر
قطعا من الصفر و أصغر من واحد ...مثال
منصب 1
x 13% = 0,13 ...
الإمضاء
:
بوعزى
سلام .


ليست هناك تعليقات